للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُوتِيتُ وَحْيَّا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (١).

١٩٢ - (٥) وعَنْهُ، عَنْ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ قَال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) (٢). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

١٩٣ - (٦) مسلم. عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِح (٣) الْهَمْدَانِيَّ قَال: رَأَيتُ رَجُلًا مِنْ أهْلِ خُرَاسَانَ يَسْأَل الشَّعْبِيَّ فَقَال: يَا أَبَا عَمْرٍو! إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ (٤)، فَقَال الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أبو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أبِيهِ؛ أَن رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قَال: (ثَلاثَة يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَينِ: رَجُلْ مِنْ أَهْلِ الْكتِابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَ بِهِ وَاتبَعَهُ وَصَدَّقَهُ (٥) فَلَهُ أجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَلَيهِ (٦) وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَان، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَة فَغَذَّاهَا فَأحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّبهَا فَأحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ)، ثُمَّ قَال الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ: خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ (٧). في بعض طرق البخاري: "أَمَة يَطَؤهَا" خرجه في كتاب


(١) مسلم (١/ ١٣٤ رقم ١٥٢)، البخاري (٩/ ٣ رقم ٤٩٨١)، وانظر رقم (٧٢٧٤).
(٢) مسلم (١/ ١٣٤ رقم ١٥٣).
(٣) في (ج): "صالح بن أبي صالح".
(٤) "كالراكب بدنته": أي هي بمنزلة البدنة التي تهدى إلى بيت الله في الحج فلا تركب إلا عن ضرورة، فإذا تزوج أمته المعتقة كان كمن قد ركب بدنته المهداة.
(٥) في (ج): "فآمن به وصدقه واتبعه".
(٦) قوله: "عليه" ليس في (ج).
(٧) مسلم (١/ ١٣٤ رقم ١٥٤)، البخاري (١/ ١٩٠ رقم ٩٧)، وانظر أرقام (٢٥٤٤، ٢٥٤٧، ٢٥٥١، ٣٠١١، ٣٤٤٦، ٥٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>