للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِقَوْسِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ [وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ فَكُلْ)] (١). وذَكرَ الحَدِيث. وفي طريق آخر: (فَلا (٢) تَأكُلُوا فِي أنِيتهِمْ إِلا أَنْ لا تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوا وَكُلُوا).

٣٣٤٩ - (٦) وعنه، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (إذَا رَمَيتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ) (٣).

٣٣٥٠ - (٧) وعنه، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الذِي يُدْرِكُ صَيدَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ: (فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ) (٤). وفي طريق آخر (٥): (كُلْهُ بَعْدَ ثَلاثٍ إِلا أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ). ذكره في "صيد الكلب". ولم يذكر البخاري النهي عن أكله إذا أنتن، ولا قال: بعد ثلاث، إلا ما تقدم له في حديث عدي من قوله: (فَنَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَينِ وَالثلاثَةَ).

٣٣٥١ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ (٦) كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السمبع (٧). وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاع. قَال الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتى قَدِمْنَا الشَّامَ. وفي لفظ آخر: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ حتى حَدَّثَنِي أبو إدْرِيسَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أهْلِ الشَّامِ. لم يخرج البخاري هذا اللفظ الأول (٨): نَهَى عَنْ كُلِ ذِي نَابٍ.

٣٣٥٢ - (٩) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ


(١) ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(٢) في (ك): "ولا".
(٣) مسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣١).
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) في (أ): "وفي حديث".
(٦) قوله: "كل" ليس في (أ).
(٧) مسلم (٣/ ١٥٣٣ رقم ١٩٣١)، البخاري (٩/ ٦٥٧ رقم ٥٥٣٠).
(٨) قوله: "الأول" ليس في (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>