للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا اللفظ. أخرج الذي تقدم. (١)

٣١٣٧٣ - (٣٠) مسلم. عَنْ أَسْمَاءَ قَالتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَكَلْنَاهُ. وقال البخاري عَنْهَا: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا ونَحْنُ بِالمَدينَةِ فَأكَلنَاهُ (٢). وقال في لفظ آخر: نَحَرْنَا، كما قال مسلم.

٣٣٧٤ - (٣١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: سُئِلَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَال: (لَسْتُ بِآكلِهِ وَلا مُحَرِّمِهِ) (٣). وفي لفظ آخر: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ أكْلِ الضَّبّ؟ فَقَال: (لا أكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ). لم يقل البخاري: عَلَى المِنْبَرِ.

٣٣٧٥ - (٣٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِضَب فَلَمْ يَأكُلْهُ وَلَمْ يُحَرمهُ (٤).

٣٣٧٦ - (٣٣) وَعنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِم سَعْدٌ وَأُتُوا (٥) بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَنَادَتِ (٦) امْرَأَة مِنْ نِسَاء النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -[إِنهُ لَحْمُ ضَب، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -] (٧): (كُلُوا فَإِنهُ حَلالٌ، وَلَكَنهُ لَيسَ مِنْ طَعَامِي) (٨). وقال البخاري في هذا الحديث: (كُلُوا أَو (٩) اطْعَمُوا فَإِنهُ حَلالٌ،


(١) في حاشية (أ): "بلغ مقابلة".
(٢) مسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤٢)، البخاري (٩/ ٦٤٠ رقم ٥٥١٠)، وانظر (٥٥١٢، ٥٥١١، ٥٥١٩).
(٣) مسلم (٣/ ١٥٤١ - ١٥٤٢ رقم ١٩٤٣)، البحاري (٩/ ٦٦٢ رقم ٥٥٣٦)، وانظر (٧٢٦٧).
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) في (ك): "فأتوا".
(٦) في (ك): "فقال وفي (أ) كتب فوقها: "فنادت" "فقالت".
(٧) ما بين المعكوفين تكرر في (أ).
(٨) مسلم (٣/ ١٥٤٢ - ١٥٤٣ رقم ١٩٤٤)، البخاري في الموضع السابق.
(٩) في (أ): "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>