للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وله في طريق آخر: فِي الأَوْعِيَةِ. كما لمسلم رحمه الله.

٣٤٩٧ - (٥٨) مسلم. عَنْ عَائشَةَ قَالتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِتْع (١)؟ فَقَال: (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) (٢).

٣٤٩٨ - (٥٩) وعنْهَا قَالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (٣).

٣٤٩٩ - (٦٠) وَعَنْ أَبي مُوسَى قَال: بَعَثَنِي النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ (٤) مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَال: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (٥).

٣٥٠٠ - (٦١) وَعنه؛ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ وَمُعَاذًا (٦) إِلَى الْيَمَنِ، فَقَال لَهُمَا: (بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلا تُنَفِّرَا). وَأُرَاهُ قَال: (وَتَطَاوَعَا). قَال: فَلَمَّا وَلى رَجَعَ أَبو مُوسَى فَقَال: يَا رَسُولَ الله إنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطبخُ حَتى يَعْقِدَ (٧)، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ فَهُوَ حرامٌ) (٨).

٣٥٠١ - (٦٢) وَعنه قَال: بَعَثَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَال:


(١) "البتع": هو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن.
(٢) مسلم (٣/ ١٥٨٥ رقم ٢٠٠١)، البخاري (١/ ٣٥٤ رقم ٢٤٢)، وانظر (٥٥٨٥، ٥٥٨٦).
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) "المزر": هو نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل: من الشعير أو الحنطة.
(٥) مسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ١٧٣٣)، البخاري (٦/ ١٦٢ رقم ٣٠٣٨)، وانظر (٤٣٤١، ٤٣٤٣، ٤٣٤٤, ٦١٢٤, ٦٩٢٣, ٧١٤٩, ٧١٥٦, ٧١٥٧, ٧١٧٢).
(٦) في (أ): "ومعه معاذًا".
(٧) "يعقد" أي: يغلظ.
(٨) انظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>