للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَقَال لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: (لا آكُلُ وَأَنَا مُتكِئٌ) (١). وفي لفظ آخر: (لا آكُلُ مُتكئًا).

٣٥٥١ - (١١٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا) (٢) (٣). [وفي لفظ آخر: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطعَامِ"] (٤)

٣٥٥٢ - (١١٣) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثلاثَ مِنَ الطعَامِ (٥). لم يخرج البخاري هذا الحديث مِن فِعل النبِي - صلى الله عليه وسلم -.

٣٥٥٣ - (١١٤) مسلم. عَنْ كَعْبٍ أَيضًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا (٦). وفي لفظ آخر: فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا. قد تقدم أن البخاري لم يخرجه.

٣٥٥٤ - (١١٥) مسلم. جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِلَعْق الأَصَابِع وَالصَّحْفَةِ، وَقَال: (إِنكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أيِّهِ الْبَرَكَةُ) (٧). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٣٥٥٥ - (١١٦) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأكلْهَا، وَلا


(١) البخاري (٩/ ٥٤٠ رقم ٥٣٩٨)، وانظر (٥٣٩٩).
(٢) "أو يُلعقها" أي: يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم.
(٣) مسلم (٣/ ١٦٠٥ رقم ٢٠٣١)، البخاري (٩/ ٥٧٧ رقم ٥٤٥٦).
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (ك)، وجاءت بعد الحديث التالي.
(٥) مسلم (٣/ ١٦٠٥ رقم ٢٠٣٢).
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) مسلم (٣/ ١٦٠٦ رقم ٢٠٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>