للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يذكر البخاري وصية عمر لعتبة وزهير هو ابن معاوية أحد رواة هذا الحديث، ولا ذكر قول عبد الله بن الزبير: لا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُم الحَرِيرَ.

٣٦١٥ - (٥) وخرَّج عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ قَال: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَال مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسهُ فِي الآخِرَةِ) (١).

وإنما خرَّجه (٢) مسلم عن ابن الزبير، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم، وكذلك أيضًا البخاري رحمهما الله.

٣٦١٦ - (٦) مسلم. عَنْ سُوَيدِ بْنِ غَفَلَةَ (٣)، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلا مَوْضِعَ إِصْبَعَينِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ (٤).

٣٦١٧ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَال: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلا مَنْ لَيسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ إِلا هَكَذَا). وَقَال أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيهِ اللَّتينِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ فَرَأَيتُهُمَا أَزْرَارَ الطيالِسَةِ حَتَّى رَأَيتُ الطيالِسَةَ (٤). وفي لفظ آخر: قَال أَبُو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَّمْنَا (٥) أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلامَ.

٣٦١٨ - (٨) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: لَبِسَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَنْزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَال: (نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ). فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطتَنِيهِ فَمَا لِي؟ قَال: (إِنِّي لَمْ


(١) البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٣).
(٢) فِي (ك): "أخرجه".
(٣) فِي (أ): "عقله".
(٤) انظر الحديث رقم (٤) فِي هذا الباب.
(٥) معناه: أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>