للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخرَّجه من حديث غيره أَيضًا، ولم يخرجه مسلم من حديث أبي سعيد.

٣٩٤٦ - (٧) مسلم. عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ (١) رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، وَرُؤْيَا الْمسْلِمِ (٢) جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا ثَلاثَةٌ (٣): فَالرُؤْيَا (٤) الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَرُؤْيَا (٥) تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، وَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ). قَال: (وَأُحِبُّ الْقَيدَ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ (٦)، وَالْقَيدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ). فَلا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالهُ ابْنُ سِيرِينَ (٧).

وَفِي طَرِيقٍ آخَرَ: قَال أَبُو هُرَيرَةَ: فَيُعْجِبُنِي الْقَيدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، وَالْقَيدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. وَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ). ورواه معمر عن أيوب بهذا الإسناد، وقد جاء هذا الكلام كلام أبي هريرة مندرجًا في حديث هشام، عن قتادة (٨)، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد جاء الحديث أَيضًا كله موقوفًا (٩) على أبي هريرة (١٠).

٣٩٤٧ - (٨) وخرَّجه البخاري مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ أَبِي جميلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١١): (إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ


(١) في (أ): "يكد".
(٢) في (أ): "المؤمن".
(٣) في (أ): "ثلاث".
(٤) قوله: "فالرؤيا" ليس في (ك).
(٥) في (أ): "فرروى".
(٦) الغُلَّ: موضعه العنق، وهو صغة أهل النار.
(٧) مسلم (٤/ ١٧٧٣ - ١٧٧٤ رقم ٢٢٦٣/ ٦)، البخاري (١٢/ ٣٧٣ رقم ٦٩٨٨)، وانظر (٧٠١٧).
(٨) في (أ): "أبي قتادة".
(٩) في (ك): "موقوف".
(١٠) في الموضع السابق من "صحيح مسلم".
(١١) في (ك): "قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

<<  <  ج: ص:  >  >>