للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيسَ بِنَافِخٍ) (١).

٣٩٧٦ - (٣٧) وذكر البخاري أَيضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى (٢) أَنْ يُرِيَ عَينَيهِ (٣) مَا لَمْ تَرَ) (٤).

٣٩٧٧ - (٣٨) مسلم. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَينَا بِوَجْهِهِ، فَقَال: (هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ البَارِحَةَ رُؤْيَا) (٥). لم يزد مسلم على هذا. وزاد البخاري: قَال: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا، فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَال: (هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ قُلْنَا: لا. قَال: لَكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي (٦) إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ -قَال بَعْضُ أَصْحَابِنَا: - كَلُّوبٌ (٧) مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُ فِي شِدْقِهِ (٨) حَتى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ (٩) هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالا: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتى أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ


(١) البخاري (٤/ ٤١٦ رقم ٢٢٢٥)، وانظر (٥٩٦٣، ٧٠٤٢).
(٢) "أفرى الفرى" أي: أعظم الكذبات، والفرى جمع فرية.
(٣) كتب فوق "عينيه" في (أ): "عينه".
(٤) البخاري (١٢/ ٤٢٧ رقم ٧٠٤٣).
(٥) مسلم (٤/ ١٧٨١ رقم ٢٢٧٥)، البخاري (٢/ ٣٣٣ رقم ٨٤٥)، وانظر (١١٤٣، ١٣٨٦، ٧٠٤٧، ٦٠٩٦، ٤٦٧٤، ٣٣٥٤، ٣٢٣٦، ٢٧٩١، ٢٠٨٥).
(٦) في (أ) و (ك): "فأرجاني"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(٧) الكلوب: حديدة معوجة الرأس.
(٨) الشدق: جانب الفم.
(٩) "يلتئم شدقه" يقال: لأم ولاءم بين الشيئين إذا جمع بينهما ووافق.

<<  <  ج: ص:  >  >>