للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ وَالِدِي أَمَانَتَهُ، وَأَنَا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي (١)، وَلا (٢) أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ، [فَسَلَّمَ اللهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا، حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً] (٣) وَاحِدَة (٤). قَال (٥): أُغْرُوا بِي: هيجُوا بِي. وخرَّجه أَيضًا في "البيوع" في باب "الكيل على البائع والمعطي" قال فيه: (صَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا: الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ زَيدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ). فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسَ عَلَى أَعْلاهُ، أَوْ فِي وَسَطِهِ، ثُمَّ قَال: (كِلْ لِلْقَوْمِ). فَكِلْتُهُمْ حَتى أَوْفَيتُهُمِ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ (٦) شَيءٌ. وزاد في طريق أخرى: "واللَّبَنَ عَلَى حِدَةٍ".

وخرَّجه في كتاب "الاستقراض" في باب "إذا قاصَّ (٧) أو جازفه في الدين فهو جائز"، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفىَ وَتَرَكَ عَلَيهِ ثَلاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِر فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيهِ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَال لِجَابِرٍ: (جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ الَّذِي لَهُ). فَجَدَّهُ (٨) بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَوْفَاهُ ثَلاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ (٩) لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِر رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ،


(١) في (ك): "عن والدي أمانته".
(٢) في (أ): "فلا".
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(٤) البخاري (٧/ ٣٥٧ رقم ٤٠٥٣)، وأصل الحديث في (٤/ ٣٤٤ رقم ٢١٢٧)، وانظر (٢٣٩٥، ٦٢٥٠,٥٤٤٣,٣٥٨٠,٢٧٨١,٢٧٠٩,٢٦٠١,٢٤٠٥,٢٣٩٦)
(٥) القائل: هو البخاري، انظر (٥/ ٤١٣).
(٦) قوله: "منه" ليس في (ك).
(٧) في (أ): "قاض".
(٨) في (أ): "فجدَّ".
(٩) في حاشية (أ): "بلغ مقابلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>