للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً ما يَخَافُ الفَقْرَ. قَال أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الإِسْلامُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيهَا (١). وقد تقدم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث.

٤٠٥٠ - (٧٣) مسلم عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَال: غَزَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ الْفَتْحِ (٢) فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ خرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمسلمينَ فَاقْتَتَلُوا بِحُنينٍ، فَنَصَرَ اللَّهُ دِينَهُ وَالْمسلمينَ، وَأَعْطى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ، ثُمَّ مِائَةً (٣)، ثُمَّ مِائَةً. قَال ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ صَفْوَانَ قَال: وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطينِي حَتى إِنَّهُ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ (٤). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث. ولا أخرج عن صفوان بن أمية في كتابه شيئًا.

٤٠٥١ - (٧٤) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَينِ (٥) لَقَدْ أَعْطَيتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا). وَقَال بِيَدَيهِ جَمِيعًا فَقُبِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَينِ، فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْر بَعْدَهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَةٌ أَوْ دَينٌ فَلْيَأْتِ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْ قَدْ (٦) جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَينِ أَعْطَيتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا). فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً ثُمَّ قَال لِي: عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ


(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) قوله: "الفتح" ليس في (أ).
(٣) في (ك): "ثم مائة من النعم".
(٤) مسلم (٤/ ١٨٠٦ رقم ٢٣١٣).
(٥) في (ك): "مال من البحرين".
(٦) قوله: "قد" ليس في (أ) و (ك)، والمثبت من "صحيح مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>