للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاسْتَوْعَى (١) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيرِ حَقَّهُ في صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أحْفَظَهُ (٢) الأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ أَشَارَ عَلَيهِ بِأمْرٍ لَهُ فِيهِ سَعَةٌ. وقَال عَنِ ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ). وَكَانَ ذَلِكَ إلَى الْكَعْبَينِ. ذكره في كتاب "الشرب".

٤١٣٧ - (١٦٠) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَا نَهَيتُكُمْ عَنْهُ فَاحْتَنِبُوهُ، وَمَا أمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائلِهمْ وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ) (٣). وفِي رِوَايَة: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ). وَفِي أُخْرَى: (مَا تُرِكْتُمْ). وقال البخاري: (إنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ). ذكره في "الاعتصام".

٤١٣٨ - (١٦١) مسلم. عَنْ سَعْدِ (٤) بْنِ أَبي وقّاصٍ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ أَعْظَمَ (٥) الْمسلمينَ في الْمسلمينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ (٦) عَلَى النَّاسِ مِنْ أجْلِ مَسْألَتِهِ) (٧). وَفي طرِيقٍ أُخْرَى: (إِنَّ أَعْظَمَ الْمسلمينَ فِي الْمسلمينَ جُرْمًا مَنْ سَألَ عَنْ شَيءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمسلمينَ فَحُرِّمَ (٨) عَلَيهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ).

٤١٣٩ - (١٦٢) وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن أصْحَابِهِ


(١) في (أ): "استوعن".
(٢) في (أ): "احفظه" ثم ضرب على الألف.
(٣) مسلم (٤/ ١٨٣٠ رقم ١٣٣٧)، والبخاري (١٣/ ٢٥١ رقم ٧٢٨٨)،
(٤) في (أ): "سعيد".
(٥) في (ك): "إن من أعظم".
(٦) في (أ): "محرّم".
(٧) مسلم (٤/ ١٨٣١ رقم ٢٣٥٨)، والبخاري (١٣/ ٢٦٤ رقم ٧٢٨٩).
(٨) في (ك): "حُرِّم".

<<  <  ج: ص:  >  >>