للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢١٤ - (٣٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُصَلِّيَ عَلَيهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَيهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيهِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنمَا خَيَّرَنِي اللهُ فَقَال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} (١) وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ). قَال: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَصَلَّى عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} (٢) (٣). زاد فِي رِوَايَة: فَتَرَكَ الصَّلاةَ عَلَيهِمْ.

٤٢١٥ - (٣٦) البخاري. عَنْ عَبْدِ اللهِ -هُوَ (٤) ابْنُ مَسْعُودٍ- قَال: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَر (٥).

٤٢١٦ - (٣٧) وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ قَال: سَأَلَنِي ابْنُ (٦) عُمَرَ عَنْ بَعْضِ شَأْنِهِ، فَأَخْبَرْتُهُ يَعْنِي عُمَرَ، فَقَال: مَا رَأَيتُ أَحَدًا قَط بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حِينَ قُبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَدَ (٧) حَتَّى (٨) انتهَى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٩).

٤٢١٧ - (٣٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَدِمَ عُيَينَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيفَةَ فَنَزَلَ عَلَى


(١) زاد في (ك): " {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} ". من سورة المنافقون- آية (٦).
(٢) سورة التوبة، آية (٨٤).
(٣) مسلم (٤/ ١٨٦٥ رقم ٢٤٠٠)، البخاري (٣/ ١٣٨ رقم ١٢٦٩)، وانظر (٤٦٧٠، ٤٦٧٢، ٥٧٩٦).
(٤) قوله: "هو" ليس في (ك).
(٥) البخاري (٧/ ٤١ رقم ٣٦٨٤)، وانظر (٣٨٦٣).
(٦) قوله: "ابن" ليس في (أ).
(٧) "أجد وأجود" أي لم يكن أجد جد منه في الأمور ولا أجود بالأموال.
(٨) البخاري (٧/ ٤٢ رقم ٣٦٨٧).
(٩) "حتى انتهى" أي إلى آخر عمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>