للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِمِثْلٍ). وفي آخر: (دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيرٍ قَال الْمَلَكُ الْمُوَكلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْل). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.

٤٧٤٦ - (٨٨) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَا، أَوْ يَشْرَبَ (١) الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَا) (٢). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث.

٤٧٤٧ - (٨٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلا أَوْ (٣) فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي) (٤).

٤٧٤٨ - (٩٠) وَعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال: (لا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الاسْتِعْجَالُ؟ قَال: (يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَابُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ (٥) عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ) (٦). وَفِي رِوَايَةٍ: "قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي". أخرج البُخَارِيّ اللفظ الأول من هذا الحديث.

٤٧٤٩ - (٩١) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ (٧) وَجَمِيع سَخَطِكَ) (٨). لم يخرج البخاري هذا.


(١) في (ك): "ويشرب".
(٢) مسلم (٤/ ٢٠٩٥ رقم ٢٧٣٤).
(٣) قوله: "فلا أو" ليس في (ك).
(٤) مسلم (٤/ ٢٠٩٥ رقم ٢٧٣٥)، البُخَارِيّ (١١/ ١٤٠ رقم ٦٣٤٠).
(٥) يستحسر: يقال حسر واستحسر إذا أعيا وانقطع عن الشيء، والمراد هنا: أن ينقطع عن الدعاء.
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) "وفجاءة نقمتك" الفجاءة: البغتة.
(٨) مسلم (٤/ ٢٠٩٧ رقم ٢٧٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>