للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شِئْتَ" ولا: "فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ" (١). وقال بين كل ذنبين: "ثُمَّ (٢) مَكَثَ مَا شَاءَ الله" يعني ثم أذنب. خرَّجه في كتاب "التوحيد" في باب "قوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ} (٣) ".

٤٧٨٦ - (١٨) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ الله يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا) (٤). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.

٤٧٨٧ - (١٩) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَيسَ أحد أَحَبَّ إِلَيهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيسَ أحد أَغْيَرَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَلَيسَ أحدٌ أَحَبَّ إِلَيهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ) (٥). وَفِي لَفظٍ آخَر: (وَلِذَلِكَ (٦) حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ). ولم يذكر البُخَارِيّ العذر إلى قوله الرسل، وفي بعض طرقه: "لا شَيءٍ أَحَبَّ إِلَيهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ".

٤٧٨٨ - (٢٠) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله يَغَارُ (٧)، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيهِ) (٨). لم يقل البُخَارِيّ: "وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ".


(١) إحدى الروايتين ثابتة في بعض روايات "صحيح البُخَارِيّ" كما أفاده الحافظ.
(٢) في (أ): "ذنبين إلى ثم".
(٣) سورة الفتح، آية (١٥).
(٤) مسلم (٤/ ٢١١٣ رقم ٢٧٥٩).
(٥) مسلم (٤/ ٢١١٣ رقم ٢٧٦٠)، البُخَارِيّ (٨/ ٢٩٥ - ٢٩٦ رقم ٤٦٣٤)، وانظر (٤٦٣٧، ٥٢٢٠، ٧٤٠٣).
(٦) في (ك): "ولأجل"، وفي حاشية (أ): "والأجل" وعليها "خ".
(٧) الغيرة: الأنفة.
(٨) مسلم (٤/ ٢١١٤ رقم ٢٧٦١)، البُخَارِيّ (٩/ ٣١٩ رقم ٥٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>