للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالتْ: وَالذِي ذَكَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنهُ {يُتْلَى عَلَيكُمْ فِي الْكِتَابِ} الآيةُ الأُولَى التِي قَال الله عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي الآيةِ الأُخْرَى (١) {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغْبَةَ أحَدِكُمْ عَنِ يتيمَتِهِ التِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إلا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُن (٢). وقال في طريق أخرى: مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاتِ المَالِ وَالجَمَالِ (٣).

٥٢٠٨ - (٥) وَعَنْ عَائشَةَ أَيضًا فِي هَذِهِ الآيةِ قَوْلهُ عَزَّ وجَل: {وَإنْ خفتمْ ألا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامَى} قَالتْ: أنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تكُونُ لَهُ اليتيمَة وَهُوَ وَليُّهَا وَوَارِثُهَا وَلَهَا مَال وَلَيسَ لَهَاَ أحَد يُخَاصِمُ دُونَهَا، فَلا يُتْكِحُهَا لِمَالِهَا فَيَضُر بِهَا ويسِيءُ صُحْبَتَهَا، فَقَال: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ويَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ (٤) لَكُم وَدَعْ هَذِهِ التي تَضُر بِهَا (٥).

٥٢٠٩ - (٦) وَعَنْهَا، فِي قوْلهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا يُتْلَى عَلَيكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}، قَالتْ: أُنْزِلَتْ فِي الْيَتيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتشْرَكُهُ في مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا (٦) غَيرَهُ فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَعضِلُهَا (٧) فَلا


(١) في حاشية (أ) عن نسخة أخرى: "الآخرة".
(٢) مسلم (٤/ ٢٣١٣ - ٢٣١٤ رقم ٣٠١٨)، البخاري (٥/ ١٣٣ رقم ٢٤٩٤)، وانظر (٢٧٦٣، ٤٥٧٣، ٤٥٧٤، ٤٦٠٠، ٥٠٦٤، ٥٠٩٢، ٥٠٩٨، ٥١٢٨، ٥١٣١، ٥١٤٠، ٦٩٦٥).
(٣) بعد هذا في (أ): "وعنها آخر: من أجل ... " ثم ذكر الرواية المتقدمة في طريق أخرى.
(٤) في (ك): "أحللتم".
(٥) انظر الحديث الذي قبله.
(٦) في (ك): "يتزوجها".
(٧) "فيعضلها" أي: يمنعها الزواج.

<<  <  ج: ص:  >  >>