للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَذَانًا سَمحًا وَإِلا فَاعْتَزِلْنَا (١). وَقَوْلُ عُمَرَ هذَا رُويَ مُسْنَدًا، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٢): (إنْ كَانَ أَذَانُكَ أَذَانًا سَهْلًا سَمحًا وَإِلا فَلا تُؤَذِّنْ). ذَكَرَهُ الدَّارَقُطنيُّ فِي كِتَابِ "السُّنَن" (٣).

وَقَال (٤) فِيِ بَاب "الاسْتِهامِ عَلَى الأَذَان": ويذْكَرُ أَنَّ قَوْمًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَينهُم سَعدٌ (٥).

وَقَال (٤) فِي بَاب "الْكَلامِ فِي الأَذَان": وَتَكَلمَ سُلَيمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ، وَقَال الْحَسَنُ: لا بَأسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ (٦) [وَذَكَرَ فِي هذِهِ الترجَمَةِ حَدِيث الصَّلاةِ فِي الرِّحَالِ] (٧).

وَفِي بَاب "هلْ يَتْبَعُ (٨) الْمُؤَذِّنُ فَاهُ ههُنَا وَههُنَا وَهلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ": ويذْكَرُ عَنْ بِلالٍ أَنهُ جَعَلَ إصبَعَيهِ فِي أُذُنَيهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَجْعَلُ إصبَعَيهِ فِي أُذُنَيهِ، وَقَال إِبْرَاهِيمُ: لا بأسَ أَنْ يُؤَذِّنَ (٩) عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ. وَقَال عَطَاءٌ: الْوُضُوءُ حَقّ وَسُنة، وَقَالتْ عَائِشَةُ: كَانَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحيَانِهِ (١٠). حَدِيث عَائِشَةَ هذَا قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا لِمُسْلِمٍ رَحِمَهُ الله، وَحَدِيثُ بِلالٍ ذَكَرَهُ التِّرمِذِيُّ وَأبو دَاوُدَ (١١).

وَقَال فِي بَاب "قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلاةُ": وَكَرِة ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ


(١) البخاري (٢/ ٨٧).
(٢) في (ك): "من حديث ابن عباس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال".
(٣) (١/ ٢٣٩ رقم ١١).
(٤) قوله: "قال" ليس في (أ).
(٥) البخاري (٢/ ٩٦).
(٦) البخاري (٢/ ٩٧).
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(٨) في (أ): "يتتبع".
(٩) في (أ): "يذن".
(١٠) البخاري (٢/ ١١٤).
(١١) أخرجه الترمذي في "سننه" (١/ ٣٧٦ - ٣٧٥ رقم ١٩٧) في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، وأبو داود (١/ ٣٥٧ - ٣٥٨ رقم ٥٢٠) في كتاب الصلاة، باب في المؤذن يستدير في أذانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>