للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِها (١)، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتى قَامَ: يَسْجُدُ (٢).

وَقَال الْحُمَيدِيُّ (٣) فِي قَوْلِهُ: إِذَا صَلى جَالِسًا فَصَلوا جُلُوسًا (٤): هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ صَلى بَعدَ ذَلِكَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا وَالناسُ خَلْفَهُ قِيَام لَمْ يَأمرهُم بِالْقُعُودِ، وَإِنمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فِعلِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (٥).

وَقَال فِي باب (٦) "إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى": وَكَانَتْ عَائِشمَةُ يَؤُمُّها عَبْدُها ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصحَفِ -وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالأَعرَابِي وَالْغُلامِ الذي لَمْ يَحتَلم لِقَوْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (يَؤُمُّ الْقَومَ أَقْرَؤُهم لِكِتَابِ الله). ولا يُمنَعُ العَبْدُ مِنَ الجَمَاعَةِ بغَيرِ عِلةٍ (٧).

وَقَال فِي بَاب إِمَامَةِ "الْمَفتُونِ وَالْمُبْتَدِع": وَقَال الْحَسَنُ: صَل وَعَلَيهِ بِدعَتُهُ (٨).

وَعَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَدِيّ (٩) بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ محصُور (١٠) فَقَال: إِنكَ إِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى ويصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ، فَقَال: الصلاةُ أَحسَنُ مَا يَعمَلُ الناسُ، فَإِذَا أَحسَنَ الناسُ فَأَحسِنْ مَعَهُم وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهم (١١) (١٢). وَقَال الزُّهْرِيُّ: لا يُصَلَّى خَلْفَ


(١) اختصر البخاري هذا الكلام، وتمامه كما عند سعيد بن منصور عن الحسن -في الرجل يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود-، قال: "فإذا فرغوا من صلانهم سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلى ركعة وسجدتين". الفتح (٢/ ١٧٤).
(٢) البخاري (٢/ ١٧٢).
(٣) الحميدي: هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري.
(٤) في (أ): "جلوسًا أجمعون".
(٥) البخاري (٢/ ١٧٣).
(٦) قوله: "باب" ليس في (أ).
(٧) البخاري (٢/ ١٨٤).
(٨) البخاري (٢/ ١٨٨).
(٩) في (ك) يشبه أن تكون: "عيي".
(١٠) في (ك): "محضور".
(١١) في (ك): "استاهم".
(١٢) البخاري (٢/ ١٨٨ رقم ٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>