للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقَال فِي بَاب "الانْفِتَالِ وَالانْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ": وَكَانَ أَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ مَنْ تَعَمَّدَ الانْفِتَال عَنْ يَمِينهِ (١).

[وَقَال فِي بَاب "مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ": وَقَوْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أكَلَ الثومَ أَو الْبَصَلَ مِنَ الْجُوع أوْ غَيرِهِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجدَنَا] (٢) (٣).

وَقَال فِي بَاب "هلْ عَلَى مَنْ لا يَشْهدُ الْجُمُعَه غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيرِهِم": وَقَال ابْنُ عُمَرَ: إِنمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيهِ الْغُسْلُ (٤).

وَقَال فِي بَاب "مِنْ أَينَ تُؤتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ لِقَوْلِ الله تَعَالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (٥): وَقَال عَطَاءٌ: إِذَا كُنْتَ فِي قَريَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ بِالصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيكَ أَنْ تَشْهدَها سَمِعتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ (٦) تَسْمَعهُ، وَكَانَ أَنس فِي قَصرِهِ أحيَانًا يُجَمِّعُ وَاحيَانًا لا يُجَمِّعُ، وَهُوَ بِالزَّاويَةِ (٧) عَلَى فَرسَخَينِ (٨).

وَقَال فِي (٩) بَاب "وَقْت الْجُمُعَةِ إِذَا زَالتِ الشَّمسُ": وَكَذَلِكَ يُذْكَر عَنْ عُمَرَ، وَعَلِي، وَالنعمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَعمرِو بْنِ حُرَيثٍ (١٠).

وَفِي بَاب "الْمَشْي إِلَى الْجُمُعَةِ وَقَوْل الله عَزَّ وَجَلَّ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله} (١١)، وَمَنْ قَال: السَّعيُ الْعَمَلُ وَالذهابُ لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: (وَسَعَى


(١) البخاري (٢/ ٣٣٧).
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (ك)، وجاء ملحقا في حاشية (أ)، ولم يظهر بتمامه في التصوير، فأتممناه من "صحيح البخاري".
(٣) البخاري (٢/ ٣٣٩).
(٤) البخاري (٢/ ٣٨١).
(٥) سورة الجمعة، آية (٩).
(٦) في (أ): "ولم".
(٧) "بالزاوية": موضع معروف قريب من البصرة.
(٨) البخاري (٢/ ٣٨٥).
(٩) قوله: "في" ليس في (ك).
(١٠) البخاري (٢/ ٣٨٦).
(١١) سورة الجمعة، آية (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>