للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَال فِي بَاب "صَلاةِ الطالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَقَائِمًا (١) ": وَقَال الْوَلِيدُ: ذَكَرتُ لِلأَوْزَاعِيِّ صَلاةَ شُرَحبيلَ بْنِ السِّمطِ وَأَصحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَال: كَذَلِكَ الأَمرُ (٢) عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ، وَاحتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعصْرَ إلا فِي بَنِي قُرَيظَةَ) (٣). وَهذَا الحَدِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُمَا مُسْنَدًا (٤).

وَقال فِي أبْوَابِ (٥) العِيدِينِ فِي بَابِ "مَا يُكْرَهُ مِنْ حَملِ السِّلاح فِي الْعِيدِ وَالْحَرَم": وَقَال الْحَسَنُ: نُهُوا أَنْ يَحمِلُوا السِّلاحَ يَوْمَ الْعِيدِ إلا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا (٦).

وَفِي بَاب "التبْكِيرِ": وَقَال عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ (٧): إنْ كُنَّا فَرَغْنَا (٨) فِي هذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التسْبِيح (٩) (١٠). قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ (٧) أسْنَدَهُ أَبُو دَاوُدَ (١١) إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ (٧).

وَقَال (١٢) فِي كِتَابِ "الأَضَاحِي" فِي بَاب "مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ": عَنْ أَبِي عُبَيدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهرَ أَنهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ، قَال: وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى لَنَا (١٣) قَبْلَ الْخُطبةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَال: يَا أيُّها الناسُ إِنَّ


(١) في (أ): "أو قائمًا".
(٢) في (ك): "الأمن".
(٣) البخاري (٢/ ٤٣٦).
(٤) في (ك): "قد ذكراه جميعًا مسندًا".
(٥) في (أ): "باب".
(٦) البخاري (٢/ ٤٥٤).
(٧) في (أ): "بشر".
(٨) في (أ): "قد فرغنا".
(٩) "حين التسبيح" أي: وقت صلاة السبحة وهي النافلة. وذلك إذا مضى وقت النهي.
(١٠) البخاري (٢/ ٤٥٦).
(١١) في "سننه" (١/ ٦٧٥ رقم ١١٣٥) في كتاب الصلاة، باب وقت الخروج إلى العيد.
(١٢) في (ك): "وذكر".
(١٣) في (ك): "لها".

<<  <  ج: ص:  >  >>