للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ، {قِيَامًا} (١): قِوَامًا، {يَعدِلُونَ}: يَجْعَلُونَ عَدلًا (٢).

وفي بَاب "لا يُنَفرُ صَيدُ الْحَرَمِ": عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَال: هلْ تَدرِي مَا لا يُنَفرُ صَيدُها؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ (٣) مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ (٤) مَكَانَهُ (٥). قَال: وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ محرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيب (٦). وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَدخُلُ الْمُحرِمُ الْحَمَّامَ، وَلَم يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بأسًا (٧). وَقَال عِكْرِمَةُ: إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السّلاحَ وَافتدَى، وَلَم يُتَابَع عَلَيهِ فِي الْفِديَةِ (٨).

وفِي بَاب "دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكةَ بِغَيرِ إِحرَامٍ": وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَإِنمَا أَمَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالإِهْلالِ (٩) لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعمرَةَ، وَلَم يَذْكُرِ الْحَطَّابِينَ وَغَيرَهم (١٠).

وَقَال عَطَاءٌ: إِذَا تَطيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلا كَفارَةَ عَلَيهِ (١١).

وَقَال فِي "الْمُحرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ": وَلَم يَأمُرِ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ (١١).

وفِي بَاب "حَجِّ النِّسَاءِ": أَذِنَ عُمَرُ لأَزْوَاج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجها فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ وَعَبْدَ الرَّحمَنِ (١٢).

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ أَنهُ قَال: اللهُمَّ ارزُقْنِي شَهادَةً فِي سَبِيلكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ - صلى الله عليه وسلم - (١٣).


(١) سورة المائدة، آية (٩٧).
(٢) البخاري (٤/ ٢٢).
(٣) في (أ): "تنحيه".
(٤) في (ك): "تنزل".
(٥) البخاري (٤/ ٤٦).
(٦) البخاري (٤/ ٥٠).
(٧) البخاري (٤/ ٥٥).
(٨) البخاري (٤/ ٥٨).
(٩) في (أ): "بإهلال".
(١٠) البخاري (٤/ ٥٨).
(١١) البخاري (٤/ ٦٣).
(١٢) البخاري (٤/ ٧٢ رقم ١٨٦٠).
(١٣) البخاري (٤/ ١٠٠ رقم ١٨٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>