للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدِيثُ "الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ" خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١)، وَحَدِيثُ "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا" خَرَّجهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَقَال فِي بَاب "النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لا يُحَفِّلَ (٢) الإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَالْبَقَرَ": وَالْمُصَرَّاةُ: الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ أَيَّامًا فَلَمْ يُحْلَبْ، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ: مِنْهُ صَرَّيتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ (٣).

وَقَال فِي بَاب "بَيع الْعَبْدِ الزَّانِي": وَقَال شُرَيحٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا (٤).

وفي تَرجمةِ بَابِ "هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بغَيرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ": وَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا اسْتَنْصَحَ أحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ). وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ (٥). وَحَدِيثُ النَّصِيحَةِ قَدْ تَقَدَّمَ لِمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ (٦).

وَقَال فِي بَاب "مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ": وَبِهِ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ (٧).

وَقَال فِي أُخْرَى: "بَاب لا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ": وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَفَال إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْبًا وَهُوَ تَعْنِي الشِّرَاءَ (٨).

وَقَال فِي أخْرَى: بَاب "النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ": وَأَنَّ بَيعَهُ مَرْدُودٌ لأنَّ


(١) ليس في "سنن أبي داود"، وانظر "تغليق التعليق" (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٦).
(٢) "لا يحفل" المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا رآها المشتري حسبها غزيرة، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها.
(٣) البخاري (٤/ ٣٦١).
(٤) البخاري: (٤/ ٣٦٩).
(٥) البخاري (٤/ ٣٧٠).
(٦) قوله: "ابن الحجاج" ليس في (ك).
(٧) البخاري (٤/ ٣٧٢).
(٨) البخاري (٤/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>