للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَال في بَاب "إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ الخَاطِبُ": وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى بِهَا, فَأَمَرَ رَجُلا فَزَوَّجَهُ، وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ [قَارِظٍ] (١): أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ فَقَالتْ: نَعَمْ. فَقَال قَدْ تَزَوَّجْتُكِ. وَقَال عَطَاءٌ: لِيُشْهِدْ أَنِّي نَكَحْتُكِ أَوْ لِيَأمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا (٢).

وَقَال في بَاب "الشُّرُوطِ في النِّكَاحِ": وَقَال عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ (٣).

وَفِي بَاب بَعْدَهُ: وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: لا تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا (٤).

وَقَال في بَاب "حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَة وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَلا يَوْمَينِ" (٥).

وَقَال في بَاب "هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا في الدَّعْوَةِ": وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً في الْبَيتِ فَرَجَعَ، وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أيوبَ فَرَأَى في الْبَيتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيهِ النِّسَاءُ، فَقَال: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيهِ فَلَمْ أكُنْ أَخْشَى عَلَيكَ، وَاللهِ لا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ (٦).

وَقَال في بَاب "كُفْرَانِ الْعَشِيرِ": وَهُوَ الزَّوْجُ وَالعَشِيرُ وَهُوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ (٧).

وَقَال في بَاب "طَلَبِ الْوَلَدِ": الْكَيسَ الْكَيسَ يَا جَابِرُ يَعْنِي الْوَلَدَ (٨).


(١) في النسخ: "فارط"، والمثبت من"صحيح البُخَارِيّ".
(٢) البُخَارِيّ (٩/ ١٨٨).
(٣) البُخَارِيّ (٩/ ٢١٧).
(٤) البُخَارِيّ (٩/ ٢١٩).
(٥) البُخَارِيّ (٩/ ٢٤٠).
(٦) البُخَارِيّ (٩/ ٢٤٩).
(٧) البُخَارِيّ (٩/ ٢٩٨).
(٨) البُخَارِيّ (٩/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>