للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُجاءُ بِها مِنْ مِصْرَ، والْمِيثَرَةُ: جُلُودُ السِّبَاعِ (١).

وَفي بَاب "الْخاتَمِ لِلنِّساءِ": وَكانَ عَلَى عائِشَةَ خاتَمُ الذَّهَبِ.

وَفِي بَاب "الْقَلائِدِ والسِّخابِ لِلنِّساءِ": يَعْنِي قِلادَةً مِنْ طِيبٍ وَمِسْكٍّ (٢).

وَفِي بَاب "قَصّ الشّارِبِ" وَكانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شارِبَهُ حَتى يُنْظَرَ إِلَى بَياضِ الْجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَينِ يَعْنِي بَينَ الشّارِبِ واللِّحْيَةِ (٣).

وَقال فِي بَاب "أَعْفُوا اللِّحَى": {عَفَوْا}: [كَثُرُوا] (٤)، وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ (٥).

وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلا تَشَبَّهُوا [بِالتَّلْبِيدِ] (٦) (٧).

وَقال فِي بَاب "حَمْلِ صاحِبِ الدّابَّةِ غَيرَهُ": وَقال بَعْضُهُمْ: صاحِبُ الدّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدّابَّةِ إِلَّا أَنْ يأْذَنَ لَهُ (٨).

وَهَذا حَدِيث خَرَّجهُ أَبُو دَاوُدَ بمعناه (٩).

وَقال فِي كِتابِ "الأَدَبِ": كانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثوْبِ (١٠).


(١) البخاري (١٠/ ٢٩٢).
(٢) البخاري (١٠/ ٣٣٠).
(٣) البخاري (١٠/ ٣٣٤).
(٤) في النسخ: "أكثروا"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(٥) البخاري (١٠/ ٣٥١).
(٦) في النسخ: "باليهود"، والمثبت من "صحيح البخاري"، والمراد بالتلبيد هنا أي: التلبيد في الحج. والتلبيد: هو جمع الشعر في الرأس بما يلصقه، ومعنى الكلام: أن المحرم إذا أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعث لم يجز له أن أن يقصر لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق. وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق ولا يجزئه التقصير، فشبه من ضفر رأسه بمن لبَّده.
(٧) البخاري (١٠/ ٣٦٠ رقم ٥٩١٤).
(٨) البخاري (١٠/ ٣٩٦).
(٩) "في سننه" (٣/ ٦٢ رقم ٢٥٧٢) في كتاب الجهاد، بَاب ربّ الدابة أحق بصدرها.
(١٠) البخاري (١٠/ ٥٠٠ رقم ٦٠٨١) مسندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>