للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي بَاب "لا يرجَمُ الْمَجْنُونُ وَلا الْمَجْنُونَةُ": وَقَال عَلِيّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتى يُدرِكَ، وَعَنِ النائِمِ حَتى يَسْتَيقِظَ (١). وهذَا الحِديث أَخْرَجَهُ أبو داودَ (٢) وغَيرُهُ.

وَقَال فِي بَابِ "مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدّ فَأَخْبَرَ الإِمَامَ فَلا عُقُوبَةَ عَلَيهِ بَعدَ التوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا": قَال عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَال ابْنُ جُرَيجٍ: وَلَم يُعَاقِبِ الذي جَامَعَ فِي رَمضَانَ، وَلَم يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظبي (٣) (٤). {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} (٥) قَال ابْنُ عُيَينَةَ: رَاُفَة [فِي] (٦) إِقَامَةِ الْحَدِّ (٧). وَقَال غَيرُهُ: {مُسَافِحَاتٍ}: زَوَانِي، وَ {أَخْدَانٍ} أَخِلَّاءُ (٨). وَلَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ (٩).

وَقَال فِي بَاب "هلْ يبعَثُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ": وَفَعَلَهُ عُمَرُ (١٠).


(١) البخاري (١٢/ ١٢٠).
(٢) في "سننه" (٤/ ٥٥٨ - ٥٥٩ رقم ٤٣٩٩) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا.
(٣) "صاحب الظبي": كأنه يشير إلى ما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجًا فسنح لي ظبي فرميته بحجر فمات، فلما قدمنا مكة سألنا عمر فسأل عبد الرحمن بن عوف فحكما فيه بعنز، فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره! قال: فعلاني بالدرة فقال: أتقتل الصيد في الحرم وتسفّه الحكم؟ ! قال الله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم}، وهذا عبد الرحمن بن عوف وأنا عمر.
(٤) البخاري (١٢/ ١٣١).
(٥) سورة النور، آية (٢).
(٦) قوله: "في" ليس في النسخ، فاستدركته من "الصحيح".
(٧) البخاري (١٢/ ١٥٦).
(٨) البخاري (١٢/ ١٦٢).
(٩) البخاري (١٢/ ١٧٣).
(١٠) البخاري (١٢/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>