للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ (١).

وَقَال فِي بَاب "الْقَسَامَة": قَال الأَشْعَثُ: قَال لِيَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (شَاهِدَاكَ (٢) أَوْ يَمِينُهُ). وَهذَا الحَدِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا.

وَقَال ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِها مُعَاويَةُ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أرطَاةَ وَكَانَ امَّرَهُ عَلَى الْبَصرَةِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصحَابهُ بَيِّنَةً وَإِلا فَلا تَظْلِمِ الناسَ، فَإِنَّ هذَا لا يُقْضَى فِيهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٣).

وَقَال فِي بَاب "مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا": ويذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ: ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا، وَلا تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًّا (٤).

وَقَال فِي بَاب "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ": وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لا يُضَمِّنُونَ مِنَ النفْحَةِ (٥) ويضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ (٦). وَقَال حَمَّادٌ: لا يُضْمَنُ النفْحَةُ (٧) إلا أَنْ يَنْخُسَ (٨) إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ. وَقَال شُرَيحٌ: لا يُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَها فَتَضْرِبَ بِرِجْلها. وَقَال الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي (٩) حِمَارًا عَلَيهِ امرَأَةٌ فَتَخِرُّ (١٠) فَلا شَيءَ عَلَيهِ. وَقَال الشّعبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَها فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَها مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ (١١).


(١) البخاري (١٢/ ٢٢٧) وقول عمر رواه مسندًا برقم (٦٨٩٦).
(٢) في (أ): "شاهدك".
(٣) البخاري (١٢/ ٢٢٩).
(٤) البخاري (١٢/ ٢٥٣).
(٥) "النفحة" أي: الضربة بالرجل.
(٦) "العنان": هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار، والمعنى أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانها فأصابت برجلها شيئًا ضمنه الراكب.
(٧) في (أ): "النفخة".
(٨) "ينخس" أي: يطعن.
(٩) "المكاري": الذي يكريك دابته.
(١٠) "فتخر" أي: تسقط.
(١١) البخاري (١٢/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>