للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٤ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) (١). وفِي لفظٍ آخر: (لا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ). وقال البخاري: "فيه". وفِي لفظٍ آخر لمسلم: (لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ). فَقِيلَ: كَيفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيرَةَ؟ قَال: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا. (٢) لم يقل البخاري: "وهو جنب" وما بعده.

٣٨٥ - (٣) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَال فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (دَعُوهُ لا تُزْرِمُوهُ (٣). قَال: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيهِ (٤). وفِي لفظٍ آخر: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَال فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (دَعُوهُ). فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَنُوبٍ (٥) فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ. وفي آخر: بَينا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَال أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَهْ مَهْ! . قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ). فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَال، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَاهُ فَقَال لَهُ: (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَالصَّلاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ). أَوْ كَمَا قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ (٦) عَلَيهِ (٧). لم يخرج البخاري قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المساجد.


(١) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٢)، البخاري (١/ ٣٤٥ رقم ٢٣٩).
(٢) مسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٣).
(٣) "لا تزرموه" أي لا تقطعوه، والإزرام: القطع.
(٤) مسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٤)، البخاري (١/ ٣٢٢ رقم ٢١٩)، وانظر (٢٢١، ٦٠٢٥).
(٥) "بذنوب": هي الدلو المملوءة ماء.
(٦) "فشنه" أي: صبه.
(٧) مسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>