للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى: [فَسَألَهُ عَن المَذِيِّ يَخْرُجُ مِن الإِنْسَانِ كَيفَ يَفْعَل بِهِ؟ فَقَال] (١): (تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ). ولم يذكر البخاري النَّضْح.

٤١٢ - (١٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ مِنَ اللَّيلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ نَامَ (٢).

٤١٣ - (١٦) وعَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ (٣). وفي آخر: أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ. لم يذكر البخاري الأكل، وقال: غَسَلَ فَرْجَهُ وتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ. (٤)

٤١٤ - (١٧) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَال: (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ) (٥). وفِي لفظٍ آخر: (نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ). [وفِي آخر: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ). لم يقل البخاري: "حَتَّى يَغْتَسِل إِذَا شَاء"] (٦). وفِي بعض أَلفاظه: (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُم فَلْيَرقُد وَهُوَ جُنُب).

٤١٥ - (١٨) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيسٍ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وتْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قُلْتُ: كَيفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ


(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٢) مسلم (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٤)، ولم أجده في البخاري، والله أعلم.
(٣) مسلم (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٥)، البخاري (١/ ٣٩٢ رقم ٢٨٦)، وانظر رقم (٢٨٨).
(٤) في حاشية (أ) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين - رضي الله عنه - في السابع والخمسين والحمد لله".
(٥) مسلم (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٦)، البخاري (١/ ٣٩٢ رقم ٢٨٧)، وانظر أرقام (٢٨٩، ٢٩٠).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>