للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَيسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفيهِ فَقَال بِهِمَا عَلَى رأسِهِ. (١)

٤٢٨ - (٥) وعنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ (٢) مِنَ الْجَنَابَةِ (٣). لم يخرج البخاري هذا اللفظ، ولفظه يأتي بَعدُ إن شاء الله تعالى. وقال في الحديث الأول: عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ.

٤٢٩ - (٦) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَح وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ. قَال سُفْيَانُ: وَالْفَرقُ ثَلاثَةُ أصُح (٤). لفظ البخاري: قَالتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنبِي - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِن قَدَحِ يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ.

٤٣٠ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: دخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوها مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَها عَنْ غُسْلِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجَنَابَةِ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاع، فَاغْتَسَلَتْ، وَبَينَنَا وَبَينها سِتْرٌ، فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأسِها ثَلاثًا. قَال: وَكَانَ أزْوَاجُ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يأخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتى يَكُونَ كَالْوَفْرَةِ (٥). (٦) لم يقل البخاري: مِن الجنَابَةِ، ولا: ثلاثًا إلى آخر الحديث.

٤٣١ - (٨) مسلم. عَن عَائِشَةَ قَالت: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينهِ فَصَبَّ عَلَيها مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلها، ثُمَّ صَبَّ المَاء عَلَى الأَذَى الذِي بِهِ


(١) مسلم (١/ ٢٥٥ رقم ٣١٨)، البخاري (١/ ٣٦٩ رقم ٢٥٨).
(٢) "الفرق": إناء يسع ثلاثة آصع.
(٣) مسلم (١/ ٢٥٥ رقم ٣١٩)، البخاري (١/ ٣٦٣ رقم ٢٥٠)، وانظر أرقام (٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩، ٥٩٥٦، ٧٣٣٩).
(٤) مسلم (١/ ٢٥٥ رقم ٣١٩).
(٥) "كالوفرة" الوفرة: هي أكثر من اللمة،
واللمة: ما يلم بالمنكبين من الشعر، وقيل: الوفرة: أقل من اللمة، وهي ما لا يجاوز الأذنين.
(٦) مسلم (١/ ٢٥٦ رقم ٣٢٠)، البخاري (١/ ٣٦٤ رقم ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>