للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٧ - (٢٤) وقَال عَن أبِي جَعْفَرٍ؛ أنهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هُوَ وأبوهُ وعِنْدَهُ قوم فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَال: يَكْفِيكَ صَاع فَقَال رَجُلْ: مَا يَكْفِيني. فَقَال جَابِر: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَير مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا في ثَوْبٍ (١). قَوله: ثُمَّ أمَّنَا فِي ثَوبٍ. خرجه مسلم أيضًا (٢).

٤٤٨ - (٢٥) ولمسلم عَنْ أمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: قلت: يَا رَسولَ الله إِنِّي امرأةْ أشُدُّ ضَفْرَ (٣) رَأسِي، أفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَال: (لا، إنمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحثِيَ عَلَى رَأسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيلثِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ) (٤). وفي روايةِ: أفَأنْقُضُهُ لِلْحَيضَةِ وَالجَنَابَةِ؟ قَال: (لا). [وفي رواية: أَفَأَحلُّهُ، فَأَغسِلُهُ مِن الجَنَابَةِ. ولم يذكر الحيضة في هذه] (٥). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٤٤٩ - (٢٦) مسلم. عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ قَال: بَلَغَ عَائِشةَ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمرٍو يَأمُرُ النّسَاءَ إِذَا اغْتَسلنَ أنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُن، فَقَالتْ: يَا عَجَبًا لابْنِ عَمرٍو هذَا! يأمُرُ النّسَاءَ إِذَا اغتسَلْنَ أَنْ يَنْقُضنَ رُءُوسَهُن! أقَلا يَأمُرُهُن أنْ يَحلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ! لَقَد كُنْتُ أَغتسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلا أَزِيدُ عَلَى أنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأسِي ثَلاثَ إفْرَاغَاتٍ (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث. أخرج منه الاغتسال في إناء واحد. (٧)

٤٥٠ - (٢٧) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: سَألَتِ امرَأة رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَيفَ


(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) مسلم (٤/ ٢٣٠٣ رقم ٣٠٠٨).
(٣) "ضفر رأسي" ضفر الشعر فتله ونسجه وإدخال خصال الشعر بعضها في بعض.
(٤) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٣٠).
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٦) مسلم (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣١).
(٧) تقدم (ص ٢٤٠ رقم ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>