للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ، وكُلَّمَا وَضَعَ. (١)

٥٣٦ - (١٠) مسلم. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (٢). [وفي لفظ آخر: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ). وفي آخر: "يَقْتَرِئْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ". وزاد] (٣) في (٤) طريق آخرى: "فَصَاعِدًا". لم يقل البخاري (٥): "فَصَاعِدًا".

٥٣٧ - (١١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ (٦) -ثَلاثًا- غَيرُ تَمَامٍ). فَقِيلَ لأَبِي (٧) هُرَيرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ فَقَال: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (قَال اللهُ تَعَالى: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَينِي وَبَينَ عَبْدِي نِصْفَينِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَال (٨): فَإِذَا قَال الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ} قَال اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَال: يَقُولُ (٩) الله تَعَالى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قَال: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَال مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَال {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَال: هَذَا بَينِي وَبَينَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سألَ. فَإِذَا قَال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيهِمْ غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا


(١) في حاشية (أ) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين - رضي الله عنه - في الثامن والستين".
(٢) مسلم (١/ ٢٩٥ رقم ٣٩٤)، البخاري (٢/ ٢٣٦ رقم ٧٥٦).
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٤) في (أ): "وفي".
(٥) في (ج): "لم يخرج البخاري قوله".
(٦) "خداج" الخداج: النقصان، يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج.
(٧) في (ج): "يا أبا".
(٨) قوله: "قال" ليس في (ج).
(٩) قوله: "يقول" ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>