للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ). وفي بعض طرق البخاري: عَنْ أَنَسٍ قَال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةً (١)، ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَال فِي الصَّلاةِ وَفِي الرُّكُوع: (إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ). ذكره في باب "عظة الإِمام الناس في إتمام الصلاة".

٥٨٣ - (٤) وذكر البخاري عَنْ زَيدِ بْنِ وَهْبٍ قَال: رَأَى حُذَيفَةُ رَجُلًا لا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقَال: مَا صَلَّيتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - (٢). تفرد البخاري بهذا الحديث.

٥٨٤ - (٥) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَقْبَلَ عَلَينَا بِوَجْهِهِ فَقَال: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي إمَامُكُمْ فَلا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ وَلا بِالْقِيَامِ وَلا بِالانْصِرَافِ (٣)، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي)، ثُمَّ قال: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأيتُمْ مَا رَأَيتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيتُمْ كَثِيرًا). قَالُوا: وَمَا رَأَيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (رَأيتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ) (٤).

تفرد مسلم من هذا الحديث بالنهي عن مبادرهَ الإِمام، وبقولهم: مَا رَأيت يَا رَسُول الله؟ ، وسائره خرجه (٥) البخاري من حديث أبي هريرة وأنس.

٥٨٥ - (٦) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قال مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -: (أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ) (٦). وفي لفظٍ آخر: (مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلاتِهِ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ فِي


(١) قوله: "صلاة" ليس في (ج).
(٢) البخاري (٢/ ٢٧٤ رقم ٧٩١)، وانظر (٨٠٨).
(٣) "بالانصراف" المراد به السلام.
(٤) مسلم (١/ ٣٢٠ رقم ٤٢٦).
(٥) في (ج): "أخرجه".
(٦) مسلم (١/ ٣٢٠ رقم ٤٢٧)، البخاري (٢/ ١٨٢ رقم ٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>