للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا * فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (١) فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَنَادَى: أَلا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ (٢). لم يخرج البخاري عن أنس في هذا شَيئًا.

٧٣٣ - (١٦) وخرَّج عَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ صَلَّى صَلاتنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ) (٣). وفي طريق آخر (٤): عَن أَنَسٍ، وسُئِلَ مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ؟ فَقَال: مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيهِ مَا عَلَى الْمسلم.

٧٣٤ - (١٧) [وعنه (٥) عنْ أَنَسٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أُمِرتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا (٦): لا إِلَهَ إِلا الله، فَإِذَا قَالُوهَا وصَلُّوا صَلاتنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَت عَلَينَا دِمَاؤهُم وأَمْوَالُهُم إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُم عَلَى اللهِ]) (٧) (٨). ثُمَّ قَال (٩): وَقَال ابْنُ أبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا حُمَيدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. لم يخرج مسلم هذا الحديث.

٧٣٥ - (١٨) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَنَا (١٠) كَنِيسَةً


(١) سورة البقرة، آية (١٤٤).
(٢) مسلم (١/ ٣٧٥ رقم ٥٢٧).
(٣) البخاري (١/ ٤٩٦ رقم ٣٩١)، وانظر أرقام (٣٩٣، ٣٩٢).
(٤) في (ج): "أخرى".
(٥) أي عن حميد الطويل.
(٦) في الأصل: "يقول"، والتصويب من "صحيح البخاري".
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٨) انظر الحديث السابق.
(٩) "ثم قال" أي: البخاري، وفائدة إيراد هذا الإِسناد أن فيه تصريح حميد بأن أنسًا حدِّثه لئلا يُظنَّ أنه دلَّسه.
(١٠) في (ج): "ذكرتا أو رأتا".

<<  <  ج: ص:  >  >>