للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} (١) فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئًا) (٢). وفي رواية: "فَدَعَتُّهُ (٣) ".

٧٥١ - (١٠) وعَن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَال: قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: (أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ) ثُمَّ قَال: (أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ) ثَلاثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلاةِ شَيئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَينَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَال: (إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ، وَاللهِ لَوْلا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيمَانَ لأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ ولْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) (٤). لم يخرج البخاري لفظ حديث أبي الدرداء، ولا أخرجه عنه، إنما أخرجه من حديث أبي هريرهَ، وقَال: (الشَّيطَانُ عَرَضَ لِي لِيَقْطَع)، وقَال في موضعٍ أخر: (إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ -أَو كَلِمَةً نَحوَهَا- لِيَقْطَعَ). وقَال: (فَذَعَتُّهُ). بالذال المنقوطة.

٧٥٢ - (١١) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَينَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيع: فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا (٥). وفي لَفظٍ آخر: رَأَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّ


(١) سورة ص، آية (٣٥).
(٢) مسلم (١/ ٤٨٣ رقم ٥٤١)، البخاري (١/ ٥٥٤ رقم ٤٦١)، وانظر أرقام (١٢١٠, ٣٢٨٤، ٣٤٢٤، ٤٨٠٨).
(٣) "فدعته" معناه: دفعته دفعًا شديدًا.
(٤) مسلم (١/ ٣٨٥ رقم ٥٤٢).
(٥) مسلم (١/ ٣٨٥ رقم ٥٤٣)، البخاري (١/ ٥٩٠ رقم ٥١٦)، وانظر رقم (٥٩٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>