للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٧ - (٣) وعَنْه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيثُ يَسْجُدُ قَال: (إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً) (١).

٧٥٨ - (٤) وعَنْهُ: أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلاةِ فَقَال: (وَاحِدَةً) (٢).

٧٥٩ - (٥) وعَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى بُصَاقًا (٣) فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكُّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَال: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى) (٤). [وفي رواية: في قبلة المسجد] (٥).

وفِي بعض ألفاظ البخاري: عَن ابْن عُمَر قَال: بَينَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِيَدِهِ فَتَغَيَّظَ، ثُمَّ قَال: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ، فَإِنَّ اللهَ حِيَال وَجْهِهِ، فَلا يَتَنَخَّمَنَّ حِيَال وَجْهِهِ فِي الصَّلاةِ). أخرجه في باب "ما يَجُوز مِن الغَضب " من كتاب "الأدب". وقال في طريق آخرى: فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ، وفي أخرى (٦): قَال حِينَ انصَرَفَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ .. ). الحديث. وقَال: قَال ابْن عُمَر: إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُم فَلْيَبْزُق (٧) عَلَى يَسَاره (٨).

٧٦٠ - (٦) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبزُقَ (٩) الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ


(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٣) "بصاقًا" قال أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة: وهي النخاعة من الرأس ومن الصدر، ويقال: تنخم وتنخع.
(٤) مسلم (١/ ٣٨٨ رقم ٥٤٧)، البخاري (١/ ٥٠٩ رقم ٤٦٠)، وانظر (٧٥٣, ١٢١٣، ٦١١١).
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٦) في (ج): "وفي آخر".
(٧) في (ج): "إذا بصق أحدكم فليبصق".
(٨) في (٣/ ٨٤ رقم ١٢١٣).
(٩) في (ج): "يبصق".

<<  <  ج: ص:  >  >>