للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٦ - (٧) مسلم. وعَنِ (١) ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ) (٢). زاد البخاري: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلاةُ فَلا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَام.

٧٧٧ - (٨) مسلم. عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ (٣) قَال: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ (٤) عِنْدَ عَائِشَةَ حَدِيثًا، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً (٥)، وَكَانَ لأُمِّ وَلَدٍ، فَقَالتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟ أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَينَ أُتِيتَ هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ. قَال: فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيهَا (٦)، فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ قَالتْ: أَينَ؟ قَال: أُصَلِّي. قَالتِ: اجْلِسْ قَال إِنِّي (٧) أُصَلِّي قَالتِ: اجْلِسْ غُدَرُ (٨)! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ) (٩). لم يخرج البخاري حديث عائشة هذا (١٠)، إلا ما أخرج منه من النهي عن الصلاة بحضرة الطعام عنها وعن ابن عمر وأنس.

٧٧٨ - (٩) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال فِي غَزْوَةِ خَيبَرَ: (مَنْ (١١)


(١) في (أ): "عن".
(٢) مسلم (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٩)، البخاري (٢/ ١٥٩ رقم ٦٧٣)، وانظر (٦٧٤، ٥٤٦٤).
(٣) "ابن أبي عتيق" هو عبد الله بن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر.
(٤) "القاسم" هو القاسم بن محمَّد بن أبي بكر.
(٥) في (أ): "لحانًا"، وفي الحاشية: "لحانة" و "لحنة".
(٦) كتب في حاشية (ج) أمام الكلمة: "أي حقد".
(٧) في (أ): "أبي".
(٨) "غدر" أي: غادر.
(٩) مسلم (١/ ٣٩٣ رقم ٥٦٠).
(١٠) قوله: "هذا" ليس في (أ).
(١١) في (ج): "فيمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>