للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَذْكُرُ". وقَال البخاري في بعض ألفاظ هذا الحديث: "فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَو أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جالِسٌ". وفي لفظ آخر: "سَجَدَ سَجدتَي السَّهْو".

٧٩٣ - (٣) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُحَينَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاتهُ سَجَدَ سَجْدَتَينِ، يُكّبِّرُ (١) فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جالسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا (٢) النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ (٣).

٧٩٤ - (٤) وعَنْهُ قَال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَينِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ (٤). ترجم البخاري على هذا الحديث: باب "من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين ولم يرجع (٥) ".

٧٩٥ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا (٦) أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صلى خَمْسًا شَفَعْنَ (٧) لَهُ صَلاتهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا (٨)


(١) في (أ): "ويكبر".
(٢) في (أ): "وسجدها".
(٣) مسلم (١/ ٣٩٩ رقم ٥٧٠)، البخاري (٢/ ٣٠٩ - ٣١٠ رقم ٨٢٩)، وانظر أرقام (٨٣٠، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٣٠، ٦٦٧٠).
(٤) انظر الحديث السابق.
(٥) في (ج): "فلم يرجع".
(٦) في (ج): "أثلاثًا".
(٧) في (أ): "شفعتا"، وأشار في الحاشية إلى أن "شفعن" وردت في نسخة.
(٨) "ترغيمًا" أي: إغاظةً وإذلالًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>