للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (١). وقال في طريق آخر: يَقُولُ سُهَيل: إِحْدَى عَشرةَ، إِحْدَى عَشرةَ، فَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلِّهِ ثَلاثَةٌ (٢) وَثَلاثُونَ. خرجه البُخَارِيّ في باب "الذكر بعد الصلاة"، قال فيهِ: يُصلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ. قَال: (أَلا أُحَدِّثُكُمْ؟ إنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أحدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيرَ مَنْ أَنتمْ بَينَ ظَهْرَانَيهِ (٣) إِلا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ: تُسَبّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا (٤) وَثَلاثِينَ)، فَاختلَفْنَا بَينَنَا فَقَال بَعْضُنَا: نُسَبّحُ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ، وَنَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَنُكبِّرُ أرْبَعًا وَثَلاثينَ، فَرَجَعْتُ إِلَيهِ فَقَال تَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لله، وَاللهُ أَكْبَرُ، حَتى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ. رَوَاهُ أَيضًا مِن حَدِيث سُمَيٍّ، عَنْ أبي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. وخَرَّجَهُ في كِتَاب "الأَدعِيَة" قال فِيهِ: صَلَّوْا كَمَا صَلَّينَا، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا، [وَأَنْفَقُوا مِنْ فَضْلِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيسَتْ لَنَا أمْوَال. قَال: (أَفَلا أخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ، وَلا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ إِلا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ؟ ] (٥)، وقَال: (تُسَبِّحُونَ في دُبُرِ كُل صَلاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشرا، وَتُكبرُونَ عَشْرًا). وقَال بَعدَ هَذَا: وَرَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. ولم يخرج لفظ


(١) مسلم (١/ ٤١٦ - ٤١٧ رقم ٥٩٥)، البُخَارِيّ (٢/ ٣٢٥ رقم ٨٤٣)، وانظر (٦٣٢٩).
(٢) في (ج): "ثلاثًا"، وفي الحاشية: "ثلاثة"، وكتب فوقها: "صح".
(٣) في (ج): "ظهرانيهم".
(٤) في (أ): "ثلاثة".
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>