للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ) (١). وفي لفظٍ آخر: (وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ الليلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْح مِنْ طُلُوع الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنهَا تَطْلُعُ بَينَ قَرْنَي الشَيطَانِ).

٨٥٧ - (٦) وعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَيضًا قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ؟ فَقَال: (وَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ (٢) الْعِشَاء إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ) (١). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث، ولا أَخرَجَ عَن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو في الأَوقَاتِ شَيئًا. وَوَقَع لِمُسلِمٍ بَعدَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَن يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ: لا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ. ولم يذكر البُخَارِيّ هذا الكلام.

٨٥٨ - (٧) مسلم. عَن بُرَيدَةَ بْنِ حُصَيبٍ، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ، فَقَال لَهُ: (صَلِّ مَعَنَا هَذَينِ)، يَعْنِي: الْيَوْمَينِ، فَلَمَّا زَالتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلالًا فَأَذنَ، ثُمُّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ


(١) انظر الحديث رقم (٤) في هذا الباب.
(٢) قوله: "صلاة" ليس في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>