للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالليل والغلس"، في باب "النَّوم قبل العشاء لمن غُلِبَ"، وخرجه في باب "وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة وقال فيه: (لَيسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ غَيرُكُمْ) (١). ولم يذكر في شيء من طرقه قول ابن شهاب.

٨٩٠ - (٩) مسلم. عَنْ عَائشَةَ قَالتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيلِ وَحَتى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَال: (إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي) (٢). وفي رواية: "لَوْلا أَنْ يَشُقَّ". لم يخرج البُخَارِيّ لفظ هذا الحديث، ولا قال: "إِنَّهُ لَوَقتُها".

٨٩١ - (١٠) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيلَةٍ نَنْتَظرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَخَرَجَ إِلَينَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ الليلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلا نَدْرِي أَشَيءٌ شَغَلَهُ في أَهْلِهِ أَوْ غَيرُ ذَلِكَ؟ فَقَال حِينَ خَرَجَ: (إِنكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلاةً مَا يَنْتَظرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيرُكُمْ، وَلَوْلا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ)، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاةَ وصَلَّى (٣) (٤). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا اللفظ، إلَّا ما تقدم له منه في الحديثين اللذين قبله.

٨٩٢ - (١١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شُغِلَ عَنْهَا لَيلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا في الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَال: (لَيسَ أحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اللَّيلَةَ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ غَيرُكُمْ) (٥). زاد البُخَارِيّ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا، إِذَا كَانَ لا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النوْمُ عَنْ وَقْتِهَا، وَقَدْ كَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا.


(١) في (ج): "غيرهم".
(٢) انظر الحديث رقم (٨) في هذا الباب.
(٣) في (ج): "فصلى".
(٤) مسلم (١/ ٤٤٢ رقم ٦٣٩).
(٥) انظر حديث (١٠)، والبخاري (٢/ ٥٠ رقم ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>