للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجَّهٌ إِلَى خَيبرَ. الصحيح: عَلَى رَاحِلَتِهِ (١) (٢).

٩٩٦ - (٧) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنهُ قَال: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَال سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَال لِي ابْنُ عُمَرَ: أَينَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَال عَبْدُ اللهِ: أَلَيسَ لَكَ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ (٢).

٩٩٧ - (٨) وعَن ابْن عُمر قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَبّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ ويوتِرُ عَلَيهَا، غَيرَ أَنهُ لا يُصَلِّي عَلَيهَا الْمَكْتُوبَةَ (٢).

٩٩٨ - (٩) البُخَارِي. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إيمَاءً صَلاةَ اللَّيلِ إِلا الْفَرَائِضَ، ويُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ (٣). وفي آخر: يُومِئُ بِرأسِهِ. تفرد بذكر الإيماء، وذكره (٤) في باب "التوجُّه نحو القبلة حيث كان".

٩٩٩ - (١٠) عَنْ جَابِرٍ (٥) قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (٦). وتفرد أَيضًا عن جابر بذكر النزول للمكتوبة، وكذلك عن عامر بن ربيعة.


(١) قوله: "على حمار" قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني "الراوي عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر" قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته، والصواب: أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا.
(٢) انظر الحديث رقم (٤) في هذا الباب.
(٣) انظر الحديث رقم (٦) في هذا الباب.
(٤) في (أ): "وذكر".
(٥) أي عند البخاري.
(٦) البخاري (١/ ٥٠٣ رقم ٤٠٠)، وانظر أرقام (١٠٩٤، ١٠٩٩، ٤١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>