للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَفِيفَتَينِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ (١).

١٠٣٧ - (١٢) وعَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ (٢). أخرج البُخَارِي اللفظ الأول.

١٠٣٨ - (١٣) وخرَّج البُخَارِي أَيضًا عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ (٣) رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَينِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَينِ بَينَ النِّدَاءَينِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا (٤).

١٠٣٩ - (١٤) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِاللَّيلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَة، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ (٥). وسائر الأحاديث عنده. وعند مسلم أَنَّ الجُملةَ: ثَلاثُ عَشرةَ رَكْعَة بِرَكعَتَي الفَجْرِ. وفي بعض طرق البُخَارِي: يَركَع رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ.

١٠٤٠ - (١٥) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ ويُخَفِّفُهُمَا (٦). وفِي رِوَايَةٍ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.

١٠٤١ - (١٦) وعَنْهَا؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ بَينَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ (٧).

١٠٤٢ - (١٧) وعَنْهَا؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ فيخَفِّفُ،


(١) مسلم (١/ ٥٠٠ رقم ٧٢٣)، البخاري (٢/ ١٠١ رقم ٦١٨)، وانظر (١١٧٣، ١١٨١).
(٢) انظر الحديث رقم (١١) في هذا الباب.
(٣) في (أ): "ثمان".
(٤) البخاري (٣/ ٤٢ رقم ١١٥٩)، وأصل الحديث رقم (٦١٩).
(٥) انظر الحديث رقم (١٣) في هذا الباب.
(٦) مسلم (١/ ٥٠٠ رقم ٧٢٤)، البخاري (٣/ ٤٦ رقم ١١٧١).
(٧) انظر الحديث رقم (١٥) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>