للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقَال: عَنْ مَسْروقٍ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ (١). تفرد البُخَارِي بهذا اللفظ. وفي لفظ آخر: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ (٢) ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الوترُ ورَكْعَتَا (٣) الفَجْرِ (٤).

١٠٧٢ - (٩) مسلم. عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلاةِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ ويحْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَه حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ قَالتْ: وَثَبَ، وَلا وَاللهِ مَا قَالتْ: قَامَ، فَأَفَاضَ عَلَيهِ الْمَاءَ، وَلا وَاللهِ مَا قَالتِ: اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ، وَإِنْ (٥) لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَه لِلصَّلاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَينِ (٦). وقال البُخَارِي: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، فيصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

١٠٧٣ - (١٠) ولمسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلاتِهِ الْوتْرُ (٧). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث بهذا اللفظ، ولكن ذكر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، وذكر الوتر آخرها كما تقدم له ولمسلم رحمهما الله.


(١) أخرجه البخاري (٣/ ٢٠ رقم ١١٣٩).
(٢) قوله: "من الليل" ليس في (ج).
(٣) في الأصل: "وركعتي" ثم صوبت وأكدها في الهامش.
(٤) أخرجه البخاري (٣/ ٢٠ رقم ١١٤٠).
(٥) في (ج): "فإن".
(٦) مسلم (١/ ٥١٠ رقم ٧٣٩)، البخاري (٣/ ٣٢ رقم ١١٤٦).
(٧) مسلم (١/ ٥١٠ رقم ٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>