للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ (١). وفِي رِوَايَةٍ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ). كذا وقَع: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكعة، وإنما هوَ: في رَكعتَين (٢)، والله أعلم. ولم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

١١٢٠ - (١٥) مسلم. عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ هُو (٣) ابْنُ مَسْعُودٍ قَال: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَطَال حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ شَرٍّ (٤). قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَال: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ (٥). وقَال البُخَارِي: صَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيلَةً.

١١٢١ - (١٦) [عَنْ مَسْرُوقٍ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيلِ، [فَقَالتْ] (٦): تِسْعٌ، وَسَبْعٌ، وَإحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ (٧).

وتقَدَّمَ فِي بَابِ "المدَاوَمةِ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ" عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: صَلَّى النَّبِيُّ [- صلى الله عليه وسلم -] (٨) صَلاةَ الْعِشَاءِ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَينِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَينِ بَينَ النِّدَاءَينِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهَا أَبَدًا (٩)] (١٠).


(١) مسلم (١/ ٥٣٦ - ٥٣٧ رقم ٧٧٢).
(٢) "وإنما هو في ركعتين": يشير المؤلف رحمه الله إلى أن الصواب في الرواية: "فقلت: يصلّي بها في ركعتين"، ولكن يمكن تصويب هذه الرواية ويكون المراد بقوله: "ركعة" أي تسليمة.
(٣) قوله: "هو" في حاشية (أ).
(٤) في (ج): "سوء".
(٥) مسلم (١/ ٥٣٧ رقم ٧٧٣)، البخاري (٣/ ١٩ رقم ١١٣٥).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في النسخة، وأثبتها من "صحيح البخاري".
(٧) البخاري (٣/ ٢٠ رقم ١١٣٩).
(٨) زيادة لا بدّ منها.
(٩) تقدم في باب "صلاة الضحى وركعتي الفجر"، حديث رقم (١٣).
(١٠) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>