للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ! فَقَال عَمْرو: يَا أَبَا أُمَامَةَ! لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَة أَنْ أَكْذِبَ عَلَى الله وَلا عَلَى رَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلا مَرَّة أَوْ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا، حَتى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَدًا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكثرَ مِنْ ذَلِكَ (١). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث، ولم يخرج عن عمرو بن عبسة في كتابه شَيئا.

١٢١٢ - (١١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَنهَا قَالتْ: وَهِمَ عُمَرُ (٢)، إِنمَا نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا (٣). ولا أخرج البُخَارِي أَيضًا هذا الحديث.

١٢١٣ - (١٢) مسلم. عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: لَمْ يَدَعْ رَسُولُ الله

- صلى الله عليه وسلم - الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَال: وَقَالتْ عَائِشَةُ قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَتَحَرَّوْا بِصَلاتكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ) (٤). لم يخرج البُخَارِي حديث النهي عن التحري من حديث عائشة، خرَّجه من حديث ابن عمر.


(١) مسلم (١/ ٥٦٩ - ٥٧١ رقم ٨٣٢).
(٢) في (أ): "عمرو". وتعني عمر بن الخطاب عائشة رضي الله عنها في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقًا، وإنما نُهي عن التحري، قال القاضي عياض: وإنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر. ويجمع بين الروايتين بأن رواية التحري محمولة على تأخير الفريضة، ورواية النهي مطلقًا محمولة على غير ذوات الأسباب.
(٣) مسلم (١/ ٥٧١ رقم ٨٣٣).
(٤) انظر الحديث رقم (١١) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>