للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيهِ فَقَال: قبَّحَ الله هَاتَينِ الْيَدَينِ! لَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا يزيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصبعِهِ الْمُسَبِّحَةِ (١) (٢). ولا أخرج البُخَارِي أَيضًا هذا الحديث، ولا أخرج عن عمارة بن رؤيبة شَيئًا.

١٢٨٢ - (٣٠) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: بَينَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَال لَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَصَليتَ يَا فُلانُ؟ ). قَال: لا. قَال: (قُمْ فَارْكَعْ) (٣). وفي لفظ آخر: (أَصَليتَ؟ ). قَال: لا. قَال: (قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَينِ). وفي آخر: "صَلّ رَكْعَتَينِ". وفي آخر: جَاءَ سُلَيكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيكٌ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ فَقَال لَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَرَكَعْتَ رَكْعَتَينِ). قَال: لا. قَال: (قمْ فَارْكَعْهُمَا). وفي آخر: (قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَينِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا). ثُمَّ قَال: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا). وفي لفظ آخر عَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ فَقَال: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الإمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَينِ). وقَال البخارِي: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإمَامُ يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ [فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَينِ). ليس له في حديث الأمر العام: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ" إلا هذا الحديث، (٤)، وليس في شيء من حديثه تجوز فيهما.


(١) "المسبحة": هي الإصبع التي تلي الإبهام، سمبت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح.
(٢) مسلم (٢/ ٥٩٥ رقم ٨٧٤).
(٣) مسلم (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧)، البخاري (٢/ ٤٠٧ رقم ٩٣٠)، وانظر أرقام (٩٣١، ١١٦٦).
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>