للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٩ - (٧) وعَن أبِي هُرَيرَةَ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا صلى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا) (١). وفي لفظ آخر: (إِذَا صَليتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَربعًا). وفي لفظ آخر: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجمعَةِ فَلْيُصَلِّ أرْبَعًا). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

١٢٩٠ - (٨) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ أَنهُ كَانَ إِذَا صلى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ في بَيتهِ، ثُمَّ قَال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ ذَلِكَ (٢).

١٢٩١ - (٩) وعَنْهُ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَينِ (٣).

١٢٩٢ - (١٠) وعنه أَنهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاةِ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قَال: فَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتى يَنْصَرِفَ، فيصَلِّي رَكْعَتَينِ في بَيْتِهِ (٣). وكَانَ الراوي وهُو يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وهُو شيخُ مُسْلِمٍ في الحَدِيثِ تَشَككَ (٤) في قَولِه: فيصَلِّي. وقَد تَقدَّم ذلكَ عَن عبْدِ اللهِ بن عُمَرَ صَحِيحًا مِن رِوَايةِ زُهَيرِ بْنِ حَرْبٍ، وأَبِي بَكْرٍ ابْنِ أَبِي شَيبَةَ، وعبْيد الله (٥) بن سَعِيدٍ (٦)، وكلهم يَروي عَنْهُ مُسْلِم هَذَا الحدِيثَ، وكذلِك هو عِند البخاري صَحِيحٌ، [ونصُّ هَذَا التشكُّك: قَال يَحْيَى: أظُنُّهُ قَرَأتُ: فيصَلِّي، أوْ أَلْبَتةَ. وقد يكُون قَولهُ: أَوْ أَلْبَتةَ بِمَعنَى، أَي: تحققت، أو قَطَعت (٧)] (٨).


(١) مسلم (٢/ ٦٠٠ رقم ٨٨١).
(٢) مسلم (٢/ ٦٠٠ رقم ٨٨٢).
(٣) انظر الحديث رقم (٨) في هذا الباب.
(٤) في (ج): "يشك".
(٥) في (أ): "عبد الله".
(٦) تقدم، وراجع تخريج الحديث رقم (٢) ص ٤٨٣، وانظر "تحفة الأشراف" (٦/ ١٧٨ رقم ٨١٦٤، ص ١٩٨ رقم ٨٢٧٦).
(٧) "أو قطعت" فيكون معناه: أظن أني قرأت هذه اللفظة "فيصلي" أو أجزم بها.
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>