(٢) مسلم (١/ ٤٠ رقم ١١)، البخاري (١/ ١٠٦ رقم ٤٦)، وانظر أرقام (١٨٩١، ٢٦٧٨، ٦٩٥٦). (٣) "أفلح وأبيه" هذه لفظة شاذة خالف راويها إسماعيلُ بن جعفر من هو أوثق منه وهو الإمام مالك الَّذي روى الحديث بدونها كما قرر ذلك الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (١٤/ ٣٦٦)، وقال السهيلي: لا يصح لأنه لا يظن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كان يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر، تالله إن ذلك لبعيد من شيمته. ا. هـ والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله ومنه الحلف بالآباء صحاح مشهورة تبلغ في مجموعها حد التواتر، وماةخالفها فألفاظ شاذة أو أحاديث ضعيفة، ولذا فإن الحق المحقق في ذلك هو القول بتحريم الحلف بغير الله عزَّ وجلَّ صيانة للتوحيد وحذرًا من الوقوع في الشرك وإن كان أصغر. وانظر معجم المناهي اللفظية (١١٣).