للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَويُّ صَوْتِهِ، وَلا يُفْقَهُ (١) مَا يَقُولُ حَتى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا هُوَ يَسْألُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَال رَسَولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّيلَةِ)، فَقَال: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهُنَّ؟ قَال: (لا إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ). فَقَال: هَلْ عَلَيَّ غَيرُة؟ فَقَال: (لا إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ). وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الزَّكَاةَ، فَقَال: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهَا؟ قَال: (لا إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ). قَال: فَأَدْبَرَ الرَّجُل، وَهُوَ يَقولُ: وَاللهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ) (٢). وفي رواية: (أَفْلَحَ وَأَبِيهِ (٣) إِنْ صَدَقَ، أوْ دَخَلَ الْجَنةَ وَأَبِيهِ إنْ صَدَقَ). وخَرَّجَ البخاري هَذَا الحَدِيث في كِتَابِ "الصَّومِ"، وقَال فِيهِ: فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ؟ وكَذَلِك قَال في الزَّكَاةِ والصِّيَامِ: فَرض، فَرض، وقَال: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَائِع الإِسْلامِ. قَال: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لا أَتَطَوَّعُ شَيئًا وَلا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيئًا. فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ


(١) في (ج): "نسمع دوي صوته ولا نفقه ... ".
(٢) مسلم (١/ ٤٠ رقم ١١)، البخاري (١/ ١٠٦ رقم ٤٦)، وانظر أرقام (١٨٩١، ٢٦٧٨، ٦٩٥٦).
(٣) "أفلح وأبيه" هذه لفظة شاذة خالف راويها إسماعيلُ بن جعفر من هو أوثق منه وهو الإمام مالك الَّذي روى الحديث بدونها كما قرر ذلك الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (١٤/ ٣٦٦)، وقال السهيلي: لا يصح لأنه لا يظن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كان يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر، تالله إن ذلك لبعيد من شيمته. ا. هـ والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله ومنه الحلف بالآباء صحاح مشهورة تبلغ في مجموعها حد التواتر، وماةخالفها فألفاظ شاذة أو أحاديث ضعيفة، ولذا فإن الحق المحقق في ذلك هو القول بتحريم الحلف بغير الله عزَّ وجلَّ صيانة للتوحيد وحذرًا من الوقوع في الشرك وإن كان أصغر. وانظر معجم المناهي اللفظية (١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>