للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْكَ شَيئًا قَالتْ: مَا رَأَيتُ مِنْكَ خَيرًا قَطُّ) (١). وفِي رِوَايَةِ: ثُمَّ رَأَينَاكَ تَكَعْكَعْتَ (٢). وفي بعض طرق البُخَارِي: (أُرِيتُ النَّارَ أكْثَرُ أهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ). قِيلَ: أيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَال: (يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ .. ) الحديث ذكره في كتاب "الإيمان "في باب "كفران العشير وكفر دون كفر". وفي آخر: (أُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أرَ مَنْظرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ). وله في رواية: "لأَكَلتُ"، والأكثر (٣) "لأكَلتُم".

١٣٥٤ - (١٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ في أرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

١٣٥٥ - (١٦) وعَن عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ (٤). لم يخرج البُخارِي حديث علي، ولا حديث ابن عباس الذي قبله.

١٣٥٦ - (١٧) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ. قَال (٥): وَالأُخْرَى مِثْلُهَا (٦). قد تقدم أن البُخَارِي لم يخرج هذا الحديث.

١٣٥٧ - (١٨) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنهُ قَال: لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُودِيَ بِالصَّلاةِ (٧) جَامِعَةً، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَينِ في سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ في سَجْدَةٍ، ثمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ. فَقَالتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ، وَلا سَجَدْتُ


(١) مسلم (٢/ ٦٢٦ رقم ٩٠٧)، البخاري (١/ ٨٣ رقم ٢٩)، وانظر أرقام (٤٣١، ٧٤٨، ١٠٥٢، ٣٢٠٢، ٥١٩٧)، وقد تقدم.
(٢) "تكعكعت": أي توقفت وأحجمت.
(٣) في (ج): "وله في الأكثر".
(٤) مسلم (٢/ ٦٢٧ رقم ٩٠٨).
(٥) قوله: "قال" ليس في (ج).
(٦) مسلم (٢/ ٦٢٧ رقم ٩٠٩).
(٧) في (ج): "الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>