للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَمَضَانَ). قَال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيئًا أَبَدًا وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَّى قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا) (١). لم يذكر البخاري قوله: شَيئًا أبدًا، ولا قوله: وأنقص منه. خَرَّجَهُ في أَوَّلِ كِتَابِ "الزكاة".

١٧ - (٨) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - النُعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيتَ إِذَا صَلَّيتُ الْمَكْتُوبَةَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلال أَأَدْخُلُ (٢) الْجَنَّةَ؟ فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (نَعَمْ) (٣). وفي لفظ آخر: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: أَرَأَيتَ إِذَا صَلَّيتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأحْلَلْتُ الْحَلال، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيئًا: أَأَدْخُلُ (٢) الْجَنَّةَ؟ قَال: (نَعَمْ). قَال: وَاللهِ لا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيئًا. لم يخرج البخاري هذا الحديث، حديث جابر.

١٨ - (٩) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ (٤): عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ). فَقَال رَجُلٌ: الْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَال: لا "صِيَامُ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ"، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٥).

١٩ - (١٠) وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ،


(١) مسلم (١/ ٤٤ رقم ١٤)، البخاري (٣/ ٢٦١ رقم ١٣٩٧).
(٢) في (أ): "أدخل".
(٣) مسلم (١/ ٤٤ رقم ١٥).
(٤) في (ج): "خمسة".
(٥) مسلم (١/ ٤٥ رقم ١٦)، البخاري (٦/ ٢٣٥ رقم ٣١٣٠). وانظر: (٣٦٩٨، ٣٧٠٤، ٤٠٦٦، ٤٥١٣، ٤٥١٤، ٤٦٥٠، ٤٦٥١، ٧٠٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>