للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يخرج البُخَارِي عن ثوبان في كتابه شيئًا.

١٤١٣ - (٤٣) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي (١) عَلَيهِ أُمَّة مِنَ الْمُسْلِمِينَ يبلُغُونَ مِائَةً كُلهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلا شُفِّعُوا فِيهِ) (٢). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

١٤١٤ - (٤٤) ولمسلم فيه -وتفرد به- عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمثلِهِ (٣).

١٤١٥ - (٤٥) ولمسلم أيضًا -وَتَفَرَّدَ بِهِ- عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، انهُ مَاتَ ابْن لَهُ بِقُدَيدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ (٤)، فَقَال: يَا كُرَيبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الناسِ قَال: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاس قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَال: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيئا إلا شَفعَهُمُ الله فِيهِ) (٥).

١٤١٦ - (٤٦) البُخَارِي. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَينَ الرَّجُلَينِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: (أيهُمْ أَكْثَرُ أخْذًا لِلْقُرْآنِ). فَإِذَا أشِيرَ لَهُ (٦) إِلَى أحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللحْدِ، وَقَال: (أَنَا شَهِيد عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيهِمْ (٧). وفي لفظ آخر: وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيهِمْ، وَلَمْ


(١) في (ج): "يصلي".
(٢) مسلم (٢/ ٦٥٤ رقم ٩٤٧).
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) "بقديد أو بعسفان" هما موضعان بين مكة والمدينة.
(٥) مسلم (٢/ ٦٥٥ رقم ٩٤٨).
(٦) قوله: "له" ليس في (ج).
(٧) البخاري (٣/ ٢٠٩ رقم ١٣٤٣)، وانظر (١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٥٣، ٤٠٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>